كذلك ( 1 ) . فهاهنا بحثان :
الأول : أن الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة ؟ الحق
الأول ، وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ( 3 ) فإنه قال :
ولا يختار أيضا للرجل والمرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل ( 3 ) ، ولا في
الخاتم والسيف الذي فيهما التماثيل .
وقال سلار : تكره الصلاة في ثوب فيه صورة ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ( 6 ) .
والذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن
البراج فإنه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ( 7 ) ، والظاهر أن الثوب
كذلك لكنه لم يذكره عينا .
لنا : إنه فعل المأمور به وهو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة .
وما رواه ابن بابويه قال : سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا
- عليه السلام - عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل ( 8 ) .
احتج الشيخ بما رواه ( 9 ) عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) في المطبوع وم ( 2 ) : تماثيل .
( 5 ) المراسم : ص 64 .
( 6 ) الوسيلة : ص 87 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 75 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 264 ح 814 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3
ص 318 .
( 9 ) م ( 1 ) وق : احتج بما رواه .