مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا
من وبر الأرانب ، ويكره إذا عملا من حرير محض ( 1 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 2 ) .
وقال في المبسوط : تكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما
لا يؤكل لحمه ، وكذا يكره إذا كانا من حرير محض ( 3 ) ، وهو يدل بظاهره
على ( 4 ) جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب والأقوى الأول .
لنا : عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب مطلقا ، وهو يتناول
صورة النزاع .
وما رواه أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
ضرورة ولا تقية ؟ فكتب - عليه السلام - : لا تجوز الصلاة فيها ( 5 ) .
وعن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب
وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة
ولا تقية ؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها ( 6 ) .
ولأنه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين ( 7 ) ، فكذا غيره .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 98 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 269 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 4 ) م ( 1 ) وق : وهو يدل على .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ح 805 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3
ص 259 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ح 806 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3
ص 258 .
( 7 ) م ( 1 ) وق : الوبر .