مسألة : عد ابن البراج ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين
أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه
مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يشدها في
شئ ، والخاتم إذا كان فيه صورة ، وخلاخل النساء إذا كان لها صورة ( 1 ) .
وكره أكثر علمائنا ذلك كله على أن الشيخ قال في النهاية : ولا تجوز الصلاة
إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف ، فإن كان
في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ( 2 ) .
لنا : أنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة .
احتج الشيخ بما رواه ( 3 ) موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - في الحديد : أنه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله
الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله
الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة
إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، فقال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه
السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخشى إن وضعه
ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال : لا بأس بالسكين والمنطقة
للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس
بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من
الحديد فإنه نجس ممسوخ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 75 .
( 2 ) النهاية : ص 98 .
( 3 ) ق ون : احتج بما رواه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 227 ح 894 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3
ص 300 .