الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال ولا بأس بأن تعجل العتمة
في السفر قبل مغيب الشفق ( 1 ) .
وفي الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ( 2 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لكل
صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفحر حين ( 2 ) ينشق الفجر إلى
أن تتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو
نسي أو سها أو نام ( 4 ) . والأخبار في ذلك كثيرة .
الفصل الثاني
في القبلة
مسألة : ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام ،
والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه ( 5 ) . وهو
اختيار سلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) ، ورواه الشيخ
أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 35 ح 108 . وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 147 .
وفيهما : قبل أن يغيب الشفق .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 34 ح 103 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب المواقيت ح 1 ج 1 ص 149 .
( 3 ) ق ون : أفضلهما صلاة الفجر حتى .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 39 ح 123 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 78 .
( 5 ) النهاية : 62 والمبسوط : ج 1 ص 77 - 78 والخلاف : ج 1 ص 295 المسألة 41 .
( 6 ) المراسم : ص 60 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 84 .
( 8 ) الوسيلة : ص 85 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 272 ح 844 .