يخصص ذا السبب وبكراهة القضاء .
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس ،
ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن ، فإن
القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد العصر إلى أن تغيب
الشمس .
وقال ابن الجنيد : ( 2 ) ورد النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن
الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ،
وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط .
وقال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى ،
وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ( 3 ) إلا في يوم الجمعة
خاصة ( 4 ) .
وقال في جواب المسائل الناصرية - حيث قال الناصر - : لا بأس بقضاء
الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها ، قال : وهذا عندنا
صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل
صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها بالنوافل ( 5 ) .
وقال في الجمل : الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء عند طلوع الشمس ،
وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها ( 7 ) . والوجه
عندي ما قاله الشيخ : من كراهية ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) ق ون : محرمة .
( 4 ) الإنتصار : ص 50 .
( 5 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 .
( 6 ) م ( 2 ) ون : ابتداء طلوع .
( 7 ) الجمل والعقود : 61 .
( 8 ) الجمل والعقود : 61 .