صلاته ( 1 ) .
احتجا بما رواه الحسن بن أبي العلا ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم ، قال : فإن ذكر أنه لم
يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم يقيم ويصلي ، وإن
ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته ( 2 ) .
وعن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - جعلت
فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة
أني لم أقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت على موضع قراءتك وقل : قد قامت
الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك ( 3 )
والجواب عن الأول : بعد صحة السند إنا نقول بموجبه ، لأنه يستحب
عندنا العدول إلى النفل والإتيان بالأذان والإقامة ثم ابتداء الصلاة . وعن
الثاني : بالمنع من صحة السند ، وبما حملنا عليه الحديث الأول قال الشيخ :
إنه محمول على الاستحباب ( 4 ) ، وهو يشعر بجواز ذلك عنده .
مسألة : أوجب علي بن بابويه ( 5 ) وابنه أبو جعفر في كتاب المقنع :
سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع إذا ظن الأكثر ( 6 ) . والوجه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 278 ح 1102 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4
ص 657 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 278 ح 1105 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4
ص 657 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 278 ح 1104 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4
ص 658 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105 .
( 5 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 8 .