المشهور وهو عدم الوجوب .
لنا : براءة الذمة أصل يجب العمل عليه حتى يظهر دليل مزيل عنه .
وما رواه أبو العباس في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا لم
تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن
وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 1 ) . ولو كان السجود واجبا لأمره به .
احتجا بما رواه إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا
ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع
أفهمت ؟ قلت : نعم ( 2 ) .
والجواب : المنع من صحة السند ، والحمل على الاستحباب جمعا بين
الأخبار .
مسألة : قال الشيخ علي بن بابويه ( 3 ) وابنه أبو جعفر - رحمهما الله - أنه يصلي
ركعات الاحتياط بالفاتحة ( 4 ) ، ولم يتعرضا للتسبيح ، وكذا قال الشيخ في
النهاية : فإنه قال : إن شك في الرباعية فلم يدر صلى ركعتين أو أربعا بنى على
الأربع ثم سلم ، ثم قام فأضاف إليها ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما
الحمد وحدها ( 5 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 6 ) .
وقال المفيد : فإذا سلم صلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 184 ح 733 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1
ج 5 ص 316 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 183 ح 730 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2
ج 5 ص 317 .
( 3 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 .
( 5 ) النهاية : ص 90 .
( 6 ) الوسيلة : ص 102 .