سجدتي السهو ( 1 ) .
وما رواه الحلبي في الموثق قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، فقال : يرجع فيتشهد ، فقلت : أيسجد
سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو ( 2 ) . وإذا لم تكن
السجدتان واجبة لم يجب التشهد فيهما على وجوب التشهد في
سجدتي السهو الواجبتين فأجزأه تشهدهما عن قضاء التشهد .
والجواب عن الأول ( 3 ) : أنه لا دلالة فيه على سقوط قضاء التشهد . وعن
الثاني : بالمنع من صحة السند وعدم دلالته على محل النزاع .
مسألة : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره
الفقيه : وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الرابعة وأحدثت فإن
كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قد قلت ذلك فقد
مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد ( 4 ) .
أما الحكم الأول : فصحيح عندنا وعند من يجعل التسليم ندبا . وأما
الثاني : فالوجه البطلان ، وهو المشهور .
لنا : إنه مصل أحدث في صلاته فتبطل .
أما المقدمة الأولى : فلأنه إنما يخرج من ( 5 ) الصلاة باستيفاء أفعالها
الواجبة التي من جملتها التشهد .
وأما المقدمة الثانية : فإجماعية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 618 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 158 ح 622 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 998 .
( 3 ) هكذا في م ( 2 ) وفي سائر النسخ " عن الأول " غير موجودة .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030 .
( 5 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : عن .