جملته : من شك في الركوع وهو في حال السجود ( 1 ) ، وكذا قال في المبسوط ( 2 )
والاقتصاد ( 3 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ،
وهو قول المفيد ( 7 ) أيضا .
لنا : إن إيجاب الإعادة تكليف لم يثبت موجبه فيكون ساقطا ، ولأنه
يستلزم خرق الإجماع ، أو اختلاف ( 8 ) المتساويات في الأحكام فيكون باطلا .
بيان الملازمة : أن الشك بعد الفراغ من الصلاة في ركوع الأولى إما أن يكون
موجبا للإعادة أو لا ، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع ، وإن كان الثاني لزم
اختلاف الشك بعد الفراغ ، والشك قبله في الحكم وهو باطل لتساويهما في
الموجب للإعادة .
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : كلما
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 9 ) ، ورواه محمد بن مسلم من طريق
آخر صحيح ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 77 - 78 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 122 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 266 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 .
( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 52 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 249 .
( 7 ) المقنعة : ص 138 .
( 8 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : واختلاف .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 352 ح 1460 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 2 ج 5 ص 342 .