الباب الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأول
في السهو
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : من شك ( 1 ) في الركوع أو السجود
في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو
الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه
إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد
الصلاة ( 2 ) . وهذا الكلام يشتمل على حكمين :
الأول : إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الأولتين ،
وعدمها إن كان من الأخيرتين .
والثاني الإرسال : لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع . أما الأول :
فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع ، وإن كان حالة السجود لم يلتفت ،
سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان ( 3 ) .
وقد ذكر في الجمل ذلك فقال : القسم الثاني : ما لا حكم له ، وعد من
هامش
( 1 ) ق وم ( 1 ) : من كان شكه .
( 2 ) النهاية : ص 92 .
( 3 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) ون : الأوليان والآخرتان .