مسألة : قال المفيد : إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم وصلى كان أولى
بالتقدم ( 1 ) عليه بتقديم وليه له ، ويجب على الولي تقديمه ، وإن لم يقدمه الولي لم
يجز له التقدم ( 2 ) .
فإن أراد المفيد - رحمه الله - بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق
وإلا فهو ممنوع ، بل الأولى للولي التقديم ، أما الوجوب فلا .
لنا : عموم الآية ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما
وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ( 4 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ،
وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، ولم يقدر ابن أبي عقيل ( 8 ) ولا علي بن بابويه ( 9 )
لها وقتا ، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر .
وقال ابن الجنيد ( 10 ) : يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته .
وقال سلار : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ( 11 ) ، وجعله الشيخ في الخلاف
رواية ( 12 ) ، والأقرب عندي أنه إن لم ( 13 ) يصل على الميت أصلا ، بل دفن بغير
هامش
( 1 ) ق وم ( 1 ) : بالتقديم .
( 2 ) المقنعة : ص 232 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) المقنعة : ص 231 . المبسوط : ج 1 ص 185 . النهاية : ص 146 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 360 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 132 .
( 7 ) الوسيلة : ص 120 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) لا يوجد لدينا رسالته .
( 11 ) المراسم : ص 80 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 726 المسألة 548 .
( 13 ) ق وم ( 1 ) : أنه لم .