وفصل الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) فقال : إن كان الصبي يصلى
عليه قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، وإن كان ممن
لا يصلى عليه قدم الصبي أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل .
وقال سلار : تقدم المرأة مما يلي المحراب ، وبعدها الصبيان ، وبعدهم
الخناثى ، وبعدهم الرجال ، ويقف الإمام عند الرجال ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف
الإمام للصلاة ، مع أنه قال في إمامة الصلاة : يقوم الرجال يلون الإمام ، ثم
الخصيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ، ثم الصبيان ، ثم الصبيات .
واحتج الشيخ في الخلاف بالإجماع ، وبما روى عمار بن ياسر قال :
أخرجت جنازة ( 5 ) أم كلثوم بنت علي - عليه السلام - وابنها زيد بن عمر ، وفي
الجنازة الحسن والحسين - عليهما السلام - وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه وقالوا : هذا هو السنة ( 6 ) .
وروى ابن بابويه ( 7 ) ، عن علي - عليه السلام - أنه كان إذا صلى على المرأة
والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر
الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 722 المسألة 541 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 3 ) المراسم : ص 80 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) م ( 2 ) : أخرجت في جنازة .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 722 ذيل المسألة 541 .
( 7 ) ق وم ( 1 ) : علي بن بابويه .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 . وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنازة ح 5 ج 2
ص 809 .