بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب ( 1 ) .
احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض ، ففي الجنائز أولى .
والجواب : المنع من الملازمة .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب
أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) جعل الجد أولى ، ثم
الأب ، ثم الولد .
لنا : إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث ، فكان أولى منه بالصلاة .
احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد ، والجد أب الأب فكان
أولى من الأب .
والجواب : المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا
بعموم قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 4 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 5 ) : الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ، ولم
يعتبر علماؤنا ذلك .
لنا : عموم قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 6 ) .
احتج بعموم قوله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه " ( 7 ) .
والجواب : الوجوب مختص بالحقوق لقوله : " إن ترك خيرا " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 206 ح 37 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4
ج 2 ص 801 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) الأنفال : 75 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) الأنفال : 75 .
( 7 ) البقرة : 181 .
( 8 ) البقرة : 180 .