منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر . وكيف
كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ،
ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ( 1 ) .
فإن عمل بهذه الرواية فلا بأس ، ويحمل الصلب على من وجب عليه قودا ( 2 )
في حق المحارب إذا قتل ، فإنه يقتل ويصلب بعد أن يؤمر بالغسل والكفن .
مسألة : قال الشيخ : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، وإن
كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا ( 3 ) ، وإلا تخير ( 4 ) الولي في تقديم من
شاء ، وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ، ثم خلفاؤه ،
ثم إمام القبيلة .
لنا : ما رواه ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب ( 6 ) .
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه - عليهم السلام - قال : قال
أمير المؤمنين - عليه السلام - : إذا حضر سلطان من سلطان ( 7 ) الله جنازة فهو أحق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 327 ح 1021 . وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2
ص 812 .
( 2 ) في المطبوع وق : وفي .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . النهاية : ص 143 - 144 .
( 4 ) ن : يتخير .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 204 - 205 ح 30 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1
ج 2 ص 801 .
( 7 ) ق : سلاطين .