عليه وآله - عمه حمزة - عليه السلام - بسبعين تكبيرة ( 1 ) .
ورواية عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - قال الميت يصلى
عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلى عليه ( 3 ) ضعيفة السند . ونحن نقول
بموجبها وهو الجواز ، ولا ينافي الكراهة .
مسألة : قال أبو الصلاح : يصلى على المصلوب ، ولا يستقبل وجهه الإمام في
التوجه ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إن صلى عليه وهو على خشبة يستقبل بوجهه وجه
المصلى عليه ويكون هو مستدبر القبلة ، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض
أصحابنا المصنفين . والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة
ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن ، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين
لا يجوز ( 4 ) . هذا آخر كلامه .
وقد روى أبو هاشم الجعفري قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن
المصلوب ، فقال : أما علمت أن جدي - عليه السلام - صلى على عمه ؟ قلت :
أعلم ذلك ، ولكني لا أفهمه مبينا ، قال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى
القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ،
فإن بين ( 5 ) المشرق والمغرب قبله ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 197 - 198 ح 455 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 5
ج 2 ص 778 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 334 ح 1045 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 ج 2
ص 781 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 170 .
( 5 ) م ( 2 ) : ما بين .