منه إذا احترق بعضه .
وقال الشيخ في النهاية : إذا ترك الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس أو
انخساف القمر وكانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن
تركها ناسيا والحال ما وصفناه كان عليه القضاء بلا غسل ، وإن كان قد احترق
بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا كان عليه القضاء بلا غسل ، وإن
تركها ناسيا لم يكن عليه شئ ( 1 ) ، وكذا في المبسوط ( 2 ) ، وهو اختيار ابن
حمزة ( 3 ) .
وقال في الخلاف : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان
قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : وإن لم يعلمه حتى تجلي القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم
ففرط في الصلاة فهو مأزور وتلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف
والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته ( 5 ) .
وقال سلار : وإن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه
مع وجوب الإعادة الغسل ( 6 ) . ولم يتعرض للتقدير الآخر وهو عدم العموم .
وقال ابن البراج : صلاة الكسوف وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح
السود والظلمة ، والآيات العظيمة واحدة واجبة لا يجوز تركها ، فإن تركها
متعمدا وكان قد احترق قرص الشمس أو القمر ( 7 ) كله كان عليه القضاء مع
هامش
( 1 ) النهاية : ص 136 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 3 ) الوسيلة : ص 112 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 678 المسألة 452 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 156 .
( 6 ) المراسم : ص 81 .
( 7 ) م ( 2 ) ون : والقمر .