جهلا ، وسواء احترق القرص كله أو بعضه . وفي الجمل : أوجب القضاء مع
احتراق الجميع ، وعدمه مع احتراق البعض ، ولم يتعرض للعمد والنسيان
والجهل ، وكذا في المسائل المصرية .
وقال المفيد : إذا فاتتك الصلاة للكسوف من غير تعمد قضيتها عند علمك
وذكرك ، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق وقتها ، وإن تعمدت ( 1 ) تركها
وجب عليك الغسل والقضاء ، وإذا احترق القرص كله وهو القمر ولم يكن
علمت به حتى أصبحت صليت له صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه
ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ( 2 ) .
وقال ابن بابويه في المقنع : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به
فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل ، وإن
احترق بعضه فصلها بغير غسل ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه ( 4 ) : وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به
فعليك أن تصليها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل
وصلها ، وإن لم يحترق القرص كله فاقضها ولا تغتسل .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : واستحب دفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله
عنها ، فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف ، وكذلك إن
كان نائما أو غافلا لم يعلم به حتى انجلى ، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم
هامش
( 1 ) م ( 2 ) ون : قد تضيق وإن تعمدت .
( 2 ) المقنعة : ص 211 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 12 . وفيه : وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وإن اخترق بعضه
فصلها فرادى .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .