عبارة سلار ( 1 ) . وقال الشيخان ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن
حمزة ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) باستحباب الإعادة . ومنع ابن إدريس من وجوب
الإعادة واستحبابها ( 7 ) . والوجه عندي الاستحباب .
لنا : إن المطلوب رد النور فيستحب تكرير الصلاة ليحصل المطلوب ،
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - صلاة
الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 8 ) . وعلى انتفاء الوجوب أصالة براءة
الذمة .
ولأنه مأمور بالصلاة عند هذه الآية ، وقد فعل فيخرج عن العهدة لعدم
دلالة الأمر على التكرار ، ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا :
سألنا أبا جعفر - عليه السلام - عن صلاة الكسوف - إلى أن قال : - فإن فرغت
قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ( 9 ) .
احتج الموجبون بالحديث الأول فإنه دل على الأمر والأمر للوجوب ، ولأن
المراد رد النور فتجب الثانية كالأولى لاشتراكهما في المقتضي للوجوب .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 81 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 173 . النهاية : ص 138 . المقنعة : ص 210 ويظهر من كلامه الوجوب .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 12 ولم نعثر على قول علي بن بابويه .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) الوسيلة : ص 112 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 125 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 324 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 334 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات
ح 1 ج 5 ص 153 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 335 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات
ح 6 ج 5 ص 150 - 151 .