لنا : ما رواه محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : السنة
على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة ، فإنهم
يصلون في المسجد الحرام ( 1 ) .
ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول - صلى الله عليه
وآله - قبل الخروج . روى محمد بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، قال :
تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى
المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله ( 2 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال : وقد
كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى
في صلاته ولا شئ عليه ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع ، فإن
تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو . والشيخ - رحمه الله تعالى - بنى
قوله في المبسوط ( 6 ) على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب ( 7 ) ، وابن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 307 . وسائل الشيعة : ب 17 أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5
ص 118 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 308 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5
ص 102 - 103 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 - 130 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11
ج 5 ص 103 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 169 . النهاية : ص 135 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291 .