مسألة : المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب
ليلة الفطر وآخرها العيد .
قال ابن بابويه في المقنع : عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد ( 1 ) .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وعمل أكثر الأصحاب ، وما رواه سعيد النقاش
قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي : إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ،
قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي
صلاة الفجر ، وصلاة العيد ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب
الصلوات ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : أنه عقيب الفرائض واجب ، وعقيب النوافل
مستحب .
لنا : إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع ( 5 ) ، ولم يثبت
عقيب النوافل .
احتج بأنه تكبير مستحب ، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا .
والجواب : مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير ، إما من حيثية أنه
تكبير عيد فنمنع مشروعيته .
مسألة : وفي كيفيته خلاف ، قال ابن أبي عقيل : التكبير أيام التشريق عقيب
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 13 وفيه : عشر ركعات .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 311 . وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 122 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) م ( 2 ) : الشرع .