فكان عدده كعدد عوض مساويه .
والجواب : الطعن في سند الحديث ، والجمعة بدل الظهر ، فإذا فاتت وجب
المبدل بخلاف العيدين .
مسألة : قال علي بن بابويه ( 1 ) : إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات
بتسليمة . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : تصلي أربع مفصولات .
احتج بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : صلاة النهار مثنى
مثنى ( 3 ) ، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه ،
ولأنها كالأصل وهي مثنى ، إذا القضاء تابع للأداء ، ووجوب الزيادة لتفويت
الفريضة لا ينافي التبعية .
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من التسليم وتكبيرة الافتتاح . وهذان
القولان عندنا ساقطان .
مسألة : المشهور أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال . وقال
أبو الصلاح : لا يجوز ( 4 ) ، وكذا قال ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) .
لنا : الأصل الإباحة .
احتجوا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدها
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) الموطأ : ج 1 ص 119 ح 7 . مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 26 وص 51 . وفيهم : صلاة الليل والنهار
مثنى مثنى .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 123 .
( 6 ) الوسيلة : ص 111 .