ما ساواها .
احتج بقوله - عليه السلام - : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) .
والجواب : المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق .
مسألة : المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى
مع الشرائط .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : تصلي مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا ، وبه
قال علي بن بابويه ( 3 ) .
وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ،
ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها
القضاء ( 4 ) .
لنا : عموم قول الصادق - عليه السلام - : صلاة العيدين ركعتان ( 5 ) .
وما رواه عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت
أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال صلهما ركعتين في
جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا ( 6 ) .
احتج بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام -
قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ( 7 ) . ولأنها عوض عن مساوي الجمعة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 - 135 ذيل الحديث 292 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 98 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 135 ح 294 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5
ص 99 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 135 ح 295 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 99 - 100 .