وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - وقت الخروج بعد طلوع الشمس ( 1 ) ، وكذا
قال ابن الجنيد ( 2 ) ، وهو الأقرب .
لنا : ما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ليس في الفطر
والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ( 3 ) .
ولأن ابتداء وقتهما طلوع الشمس ، فلا يستحب الخروج قبله لما فيه من إهمال
التعقيب عقيب الصبح في المساجد .
وعن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ،
فقال : بعد طلوع الشمس ( 4 ) .
احتج المفيد : بما فيه من المبادرة إلى فعل الطاعة .
والجواب : التعقيب في المساجد طاعة أيضا .
مسألة : لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر ، وسقطت الصلاة
فرضا ونفلا . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا
إلى العيد .
لنا : إن الوقت قد فات والأصل عدم القضاء ، فإنه إنما يجب بأمر متجدد
ولم يثبت ، بل قد ورد أن من فاتته مع الإمام فلا قضاء عليه .
ولأن شرطها شرط الجمعة ، ومن شرائط الجمعة بقاء الوقت ، فكذا
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 675 المسألة 449 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 276 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5
ص 101 - 102 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 287 ح 859 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 135 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .