منزله والإصحار بها أفضل ( 1 ) .
وقال القطب الراوندي ( 2 ) . من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد
سنة بلا خطبتين .
وقال ابن إدريس : معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك أن
يصلي كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون
الشرائط مسنونة مستحبة ، قال : ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع بأن
يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلى كل واحد وحده ، لأنها مع انتفاء
الشرائط نافلة ولا جماعة في النافلة وهو قلة تأمل ، بل مقصودهم ما ذكرناه من
انفرادها عن الشرائط ( 3 ) .
وتأويل ابن إدريس بعيد ، مع أنه روى النهي عمار بن موسى عن
أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين
في السطح أو بيت ؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن ( 4 ) . ولو كانت الجماعة مستحبة
لاستحبت هنا ، إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة إلا ما خرج
بالدليل ، إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيهما .
قال القطب الراوندي ( 5 ) : جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة
وعملهم حجة .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 6 ) : من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 154 . وفيه : وقبح الجمع فيها .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 315 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 289 ح 872 . وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5
ص 134 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .