وأبو الصلاح ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) مكروها ، وهو الحق .
لنا : الأصل عدم التحريم وعدم الإبطال به .
احتج الشيخ بما رواه مصادف ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل
صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 3 ) ، واستدل في
الخلاف بالإجماع ( 4 ) .
والجواب : الرواية ضعيفة السند ، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال
الاستحباب . وعن الإجماع بالمنع ، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف : لا يجوز التطبيق في
الصلاة ، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته ( 5 ) ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو
التطبيق ، لأن ذلك منهي عنه . وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه ، وهو
الأقرب .
لنا : الأصل عدم التحريم .
احتج الشيخ بالإجماع ، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة ( 8 ) .
والجواب : المنع من دلالة الإجماع على التحريم ، والحديث ليس فيه إشعار
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 271 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ح 914 . وسائل الشيعة : 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3
ص 308 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 255 .
( 5 ) في المطبوع وق : بين ركبتيه حالة الركوع .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .