أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ،
فقلت : لكني لا أعيد وأتم ركعة ، فأتممت ركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله
- عليه السلام - فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب
منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري كم صلى ( 1 ) .
وعن عبيد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال : في رجل صلى الفجر
ركعة ، ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها
ركعة ( 2 ) .
وعن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت
له : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي إني قد
أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت
أن الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن
كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل صلى
ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم
يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 4 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يسهو في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 181 ح 726 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3
ج 5 ص 307 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 182 ح 729 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 18 ج 5 ص 311 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 183 ح 731 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 191 ح 756 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9
ج 5 ص 309 .