قال : لا تقع بين السجدتين إقعاء ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : قال لا تقع
بين السجدتين كاقعاء الكلب ( 2 ) .
احتج الآخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ( 3 ) .
والجواب : نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة .
مسألة : عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة ( 4 ) ، ولم يعده الشيخ
في المكروهات ، وهو الوجه .
لنا : الأصل عدم التكليف .
مسألة : جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه ( 5 ) ، ولم يتعرض له الشيخ ( 6 )
- رحمه الله - عملا بالأصل .
مسألة : قال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب
وأطلق ( 7 ) .
وقال الشيخ - رحمه الله - : يكره أن يركع ويده تحت ثيابه ، ويستحب أن
تكون بارزة أو في كمه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 327 1 ح 1225 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 83 ح 306 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 301 ح 1212 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 3 ج 4
ص 957 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 6 ) الظاهر أن التنخع عين التنخم كما في اللغة لسان العرب : ج 12 ص 572 مادة نخم وقد تعرض الشيخ
للتنخم في المبسوط : ج 1 ص 118 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 112 .