مسألة : جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل
للصلاة ( 1 ) ، وجعل ابن الجنيد ( 2 ) تركه مستحبا .
وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة .
قال في الخلاف : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على
اليمين ، لا فوق السرة ولا تحتها . واستدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل ( 3 ) ، وهو
اختيار السيد المرتضى ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره ،
ولا سلار والحق عندي اختيار الشيخ .
لنا : قوله - عليه السلام - : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 6 ) ، والفعل الذي
وقع بيانا لم يكن فيه تكفير ، وإلا لكان واجبا ، والتالي باطل بالإجماع فيكون
فعله حراما .
وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق - عليه السلام -
الصلاة فقام أبو عبد الله - عليه السلام - منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه ( 7 ) .
وفي الحسن عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - وأرسل يديك ( 8 ) .
وعن حريز ، عن رجل ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : " فصل
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 125 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 321 - 322 المسألة 74 .
( 4 ) الإنتصار : ص 41 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 237 .
( 6 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 162 - 163 . سنن البيهقي : ج 2 ص 345 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 81 قطعة من ح 301 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1
ج 4 ص 673 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 83 قطعة من ح 308 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة
من ح 3 ج 4 ص 675 .