إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، أن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا ، وحد لها حدودا في
سنته للناس ، فمن رغب عن سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله
عز وجل ( 1 ) .
واحتج المفيد : بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال :
سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من
وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ( 2 ) .
وبما رواه في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، وزرارة وبكير ابني أعين
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال : قال : أبو جعفر وأبو عبد الله
- عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ،
وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ( 3 ) .
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه
في أول احتجاج المفيد ، وبما رواه محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح
- عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ،
وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ( 3 ) .
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه
في أول احتجاج المفيد ، وبما رواه محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح
- عليه السلام - يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من
الزوال ( 4 ) .
وقد روي علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 26 ح 74 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 ج 3 ص 109 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 - 20 ح 55 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 3 و 4
ج 3 ص 103 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 255 ح 1012 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3
ص 102 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 251 ح 994 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 29 ج 3
ص 108 .