وبما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت صلاة
الظهر في القيظ ( 1 ) فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك ، قال : لعمرو بن سعيد
بن هلال أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت
من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا
كان ظلك مثليك فصل العصر ( 2 ) .
وعن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب قامة
للظهر وقامة للعصر ( 4 ) .
واحتج على الأقدام بما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت الكاظم - عليه
السلام - متى يدخل وقت الظهر ، قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج
وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق
ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال إن آخر وقت الظهر هو
أول وقت العصر ، قلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب
الشمس ، وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد
ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك ( 5 ) غير مؤد لها ؟ فقال : إن
كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا آخر العصر
هامش
( 1 ) القيظ : شدة الحر : الفصل الذي يسميه الناس الصيف . المصباح المنير : ص 521 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 22 ح 62 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 105 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 ح 51 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 104 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 21 ح 61 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 105 .
( 5 ) م ( 2 ) : لكان عندك . ن : لكان عندي .