الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 1 ) .
وهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة .
مسألة : آخر وقت العصر غروب الشمس ذهب إليه السيد المرتضى في
الجمل ( 2 ) ، وجواب المسائل الناصرية ( 3 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن
إدريس ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) .
وقال المفيد : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ،
وللمضطر والناسي إلى مغيبها ( 7 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ( 8 ) ( 9 ) .
وقال في المبسوط : آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ، فإذا صار كذلك
فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار ، فأما وقت الضرورة فهما مشتركان
فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختص
بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ( 10 ) ، واختاره ابن البراج ( 11 ) ، وابن حمزة ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 - 20 ح 55 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 108 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 38 .
( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ص 229 المسألة 72 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ونقله عنه في المعتبر ، ج 2 ص 37 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 195 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 .
( 7 ) المقنعة : ص 93 .
( 8 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) وق : مثله .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 259 المسألة 5 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ح 72 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 12 ) الوسيلة : ص 82 .