وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله
حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما
حتى تغيب الشمس ( 1 ) .
وعن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله - عليه السلام - قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى
يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت
الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، وإذا بقي
مقدار ذلك فقد دخل وقت العصر حتى تغيب الشمس ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام -
يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله
تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال : إن الله تعالى
افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل
هذه ( 4 ) .
ولأنه لو اختص وقت الظهر بالأقدام أو الظل المماثل لما وجب على
الحائض صلاة الظهر لو طهرت بعد ذلك ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
وبيان الشرطية : أن العذر إذا استوعب الوقت لم يجب القضاء صلاته إجماعا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 24 - 25 ح 69 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 5 ص 92 .
ص 87 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 25 ح 70 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 7 ج 2 ص 92 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 25 ح 71 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المواقيت ح 13 ج 2 ص 113 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 25 ح 72 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 4 ج 2 ص 115 .