- عليهم السلام - إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض كل شئ مثله ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ،
وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير
الظل مثله ( 2 ) .
وللشيخ في التهذيب ، قول آخر وهو : أن آخر وقت الظهر أربعة أقدام ( 3 ) ،
وهي أربعة أسباع الشخص . وبه قال السيد المرتضى في المصباح ( 4 ) ، والذي
نذهب إليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا .
لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( 5 )
والدلوك : الزوال ، والغسق : الظلمة ، وهو يدل على جواز إيقاع الفرضين من
أول الزوال إلى الغروب ، وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى
تغيب الشمس ( 6 ) .
وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يفوت الصلاة من
أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 69 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 173 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 26 ح 74 .
( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 5 ) الإسراء : 78 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 ح 51 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 21 و 22 ج 3
ص 95 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 256 ح 1015 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 91 .