وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - إذا قال المؤذن قد قامت
الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام ( 1 ) .
والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في
الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم
الصلاة ، قال : نعم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 55 ح 190 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4
ص 629 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 54 ح 187 وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4
ص 629 .