وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن
قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا
ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله ( 1 ) .
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته
عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه ، قال : لا يصلح له أن يستقبل
النار ( 2 ) .
والجواب : بعد سلامة السند في الأحاديث أنها محمولة على الكراهة ، لما
رواه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله - عليه
السلام - : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي
يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه . قال الشيخ - رحمه الله - : هذه رواية
شاذة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار
كثيرة مسندة ( 3 ) .
قال صاحب من لا يحضره الفقيه فيه - عقيب رواية علي بن جعفر - : هذا
هو الأصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله
- عليه السلام - أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين
يديه لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ، فهو حديث يروى عن
ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ،
عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون -
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 225 ح 888 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب مكان المصلي ح 9 ج 3
ص 459 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 225 ح 888 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3
ص 459 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 226 ح 890 وذيله .