النيران ، وبيوت الخمور ، وعلى جواد الطرق ، وفي معاطن الإبل ، وفي الأرض
السبخة ( 1 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : لا تكره الصلاة في مراح الغنم ( 2 ) .
لنا : إن الأصل الإباحة وقوله - عليه السلام - : " جعلت لي الأرض مسجدا
وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 3 ) ، وما رواه الحلبي في
الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ،
فقال : صل فيها ، ولا تصل في أعطان الإبل ، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة
فاكنسه ورشه بالماء وصل ( 4 ) .
وعن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل ، وفي مرابض البقر
والغنم ، فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما
مرابط الخيل والبغال فلا ( 5 ) .
وعن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، فقال : لا بأس ( 6 ) .
احتجوا بما رواه عبد الله بن فضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 151 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 519 المسألة 261 .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 222 وفيه : وجعلت لي الأرض مساجد وطهوا أينما أدركتني الصلاة
تمسحت وصلاة .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 220 ح 865 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المصلي ح 2 ج 3
ص 443 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 220 ح 867 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3
ص 443 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 221 ح 872 . وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 3
ص 448 .