مسألة : تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا ، واختلف علماؤنا في
الكيفية ، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالإيماء جميعا . ( 1 )
وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ( 2 ) .
لما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : يتقدمهم
إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون
ويسجدون خلفه على وجوههم ( 3 ) .
الفصل الرابع
في المكان
مسألة : المشهور بين علماؤنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط
الخيل ، والبغال ، والحمير ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح
الأنعام ، وفي الحمامات ( 4 ) ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيوت المصورة .
وقال أبو الصلاح : لا يحل ذلك كله ، قال : ولنا في فسادها في هذه نظر ( 5 ) .
وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور ، وبيوت النيران ، وبيوت المجوس
فاسدة ( 6 ) .
وقال المفيد - رحمه الله تعالى - : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، وبيوت
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 49 .
( 2 ) النهاية : ص 130 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3
ص 328 .
( 4 ) م ( 2 ) ون : والحمامات .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 141 .
( 6 ) المراسم : ص 65 .