تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
والنهي يعطي التحريم ، ثم أن الشيخ في المبسوط حرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لغير الاستعمال ، لأن ذلك تضييع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال ( 1 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 2 ) . والوجه الجواز ونمنع المقدمة الأولى .
مسألة : إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب هذا هو المشهور بين علمائنا ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبع مرات ( 3 ) . لنا : الأصل براءة الذمة من الزائد ولأن الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر وقد حصل في الثلاث فيكون الزائد غير واجب . احتج ابن الجنيد بأنه أنجس من الفأرة ، ويغسل الإناء لها سبع مرات ( 4 ) . والجواب المنع من الثانية .
مسألة : المشهور أن التراب يغسل به الإناء أول مرة ، وقال المفيد : يغسل في الوسطى ( 5 ) . لنا : ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء ( 6 ) .
مسألة : قال ابن إدريس : كيفية غسله بالتراب : أن يمزج بالماء التراب ثم يغسل به الإناء أول مرة ، لأن حقيقة الغسل جريان المايع على المحل ( 7 ) ، ونحن قد ذكرنا
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 - 14 . ( 2 ) عبارة " قال ابن إدريس " غير موجودة في " ن " . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) المقنعة : ص 65 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 225 ، ح 646 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 91 .
مختلف الشيعة — صفحة 495 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة