تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء ( 1 ) . ولم يفصل غيره ذلك ، بل قالوا إن كان الثوب رطبا وجب غسله مطلقا ، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا . لنا : ما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها ( 2 ) ، ولأنه نجس العين أصاب ثوبا رطبا فيتعدى حكم النجاسة إليه وحينئذ يجب غسله .
مسألة : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ( 3 ) . فإن قصد بذلك الدم النجس وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهة أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح . احتج بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( 4 ) . والجواب سند الرواية ضعيف ومع ذلك فيحمل على أحد التقديرين اللذين ذكرناهما أولا .
مسألة : أوجب ابن حمزة رش الثوب إذا أصابه كلب أو خنزير أو كافر ( 5 ) يابسين ( 6 ) ، ومسح موضع الإصابة في البدن بالتراب إذا كانا يابسين ( 7 ) . لما رواه حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مس
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 261 ، ح 759 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 425 ، ح 1350 . ( 5 ) في المطبوع : " أو كافر " غير موجود . ( 6 ) راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 78 و 79 . ( 7 ) راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 78 و 79 .
مختلف الشيعة — صفحة 493 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة