تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
بذلك غسلة من جملة الغسلات ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر ( 1 ) . والوجه عندي : طهارة الإناء بذلك لأنه حال وقوعه في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك والحكم زال بملاقاة الإناء للكثير ( 2 ) . وقول الشيخ : " إنه لا دليل على طهارته قبل حصول العدد " فيه نظر : إذ الظاهر أن العدد إنما يعتبر في الإناء الذي يصب فيه الماء للغسل أما مع وقوع الإناء في الماء الراكد الكثير أو الجاري فالوجه أنه لا يعتبر العدد حينئذ ، ويدل على ذلك حديث عمار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن كيفية غسل الكوز والاناء إذا كان قذرا ، قال : يصب فيه ماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر ، ثم يفرغ منه وقد طهر ( 3 ) . وهو يدل بمفهومه على أن العدد إنما يكون مع صب الماء في الإناء .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات ( 4 ) . وقال في المبسوط : يغسل ( 5 ) من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب ، وقد روي غسله مرة واحدة ، والأول أحوط ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 14 . ( 2 ) م 2 : للكر . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 284 ، ح 832 . مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 182 مسألة 138 من كتاب الطهارة . ( 5 ) في المطبوع : يغسل الإناء . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 .