تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ( 1 ) . والأمر للوجوب والأقرب الاستحباب ، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة إجماعا وإلا لوجب غسل المحل .
الفصل الثالث في الأواني والجلود
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها ( 2 ) . وقال في المبسوط : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وفي المفضض من الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع ، وكذا لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه ( 3 ) . والظاهر : أن مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، ويدل على التحريم ما رواه الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة ( 4 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 5 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 260 ، ح 756 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 69 ، مسألة 15 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 90 ، ح 386 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 90 ، ح 385 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) .