ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ( 1 ) .
والأمر للوجوب والأقرب الاستحباب ، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة
إجماعا وإلا لوجب غسل المحل .
الفصل الثالث
في الأواني والجلود
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ،
وكذلك المفضض منها ( 2 ) .
وقال في المبسوط : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وفي
المفضض من الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع ، وكذا لا يجوز
الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب
حمله على عمومه ( 3 ) .
والظاهر : أن مراده في الخلاف بالكراهة التحريم ، ويدل على التحريم
ما رواه الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في
آنية مفضضة ( 4 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب
والفضة ( 5 ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 260 ، ح 756 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 69 ، مسألة 15 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 90 ، ح 386 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 90 ، ح 385 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 4 ( باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) .