تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
مسألة : أضاف علي بن بابويه ( 1 ) ، وابنه أبو جعفر ( 2 ) رحمهما الله تعالى إلى هذه الأشياء : العمامة ، وجواز الصلاة فيها مع النجاسة لأن الصلاة لا تتم فيها منفردة والحق خلافه ، اللهم إلا أن تكون العمامة لا تستر العورتين فحينئذ يصح قولهما . لنا : إنه من صلى في ثوب فيه نجاسة تتم الصلاة فيه منفردا فتبطل كغيرها .
مسألة : لو كان معه ثوبان ونجس أحدهما واشتبه وليس له سواهما صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما مرة ، ولو كانت الثياب أكثر صلى فيما زاد على ما وقع فيه الاشتباه ، فلو كان معه خمسة أثواب ونجس اثنان واشتبها مع الباقي ، صلى الواحدة في ثلاثة أثواب ، ثلاث مرات اختاره الشيخ رحمه الله تعالى ( 3 ) وأكثر علمائنا . وقال الشيخ عن بعض علمائنا : إنه ينزعهما ويصلي عريانا ( 4 ) ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) ، وليس بمعتمد . لنا : إنه متمكن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين عليه ، وبالصلاة فيهما دفعتين يحصل المأمور به فيجب ، وما رواه صفوان بن يحيى في الحسن ، عن أبي الحسن عليه السلام : قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 6 ) . ولأن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة ونسيان التعيين إن كان واجبا وجب هنا ، والمقدم حق فالتالي مثله .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 91 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 91 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 184 - 185 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 225 ، ح 887 .
مختلف الشيعة — صفحة 486 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة