ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه ( 1 ) .
وإذا وجد الماء غسله ولو وجب عليه الإعادة لبينه ، ولأن المشقة الموجودة في
ثوب المربية وذوي الجرح السائل والقرح موجودة في صورة النزاع فيتساويان في
عدم الإعادة .
احتج الشيخ : بما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله
كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 2 ) .
قال ابن بابويه : وسأل محمد بن الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ( 3 )
وفي خبر آخر وأعاد الصلاة ( 4 ) .
وهذا يدل على أنه يفتي بما قلناه .
والجواب عن رواية الشيخ المنع من صحة سندها ، وبالحمل على تمكنه
من نزعه .
مسألة ( 5 ) : اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكن
المصلي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله ، وذهبنا إلى تخيير ( 6 ) المصلي بين الصلاة في
الثوب النجس وبين نزعه لرواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليه
السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه
دم أو كله أيصلي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد
ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا ، ولأن طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 271 ، ح 779 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 224 ، ح 886 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، ح 155 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 40 ، ح 155 .
( 5 ) ق ، م 1 ، ن : تذنيب .
( 6 ) ق ، م 1 ، م 2 : تخير .
( 7 ) في حاشية النسخة المطبوعة " وحضرته " .