تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها ( 1 ) . وهذا يدل على أنه حصر في هذه الخمسة . وقال ابن إدريس : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس مثل الخف ، والنعل ، والقلنسوة ، والتكة ، والجوراب ، والسيف ، والمنطقة ، والخاتم والسوار ، والدملج ، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ( 2 ) . وهو الأقوى ، واشترطنا نحن في كتاب التحرير كونها في مظانها ( 3 ) . لنا : على التعميم الاشتراك في العلة المبيحة للصلاة وهي كونه ملبوسا لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وما رواه حماد ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال : إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ( 4 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة ( 5 ) ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك ( 6 ) . احتج الراوندي بوقوع الإجماع على الخمسة وما عداها لم يثبت النص فيه فيبقى على المنع . والجواب : قد بينا الثبوت والمشاركة في الجواز .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) السرائر : ج 1 ، ص 184 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ص 24 سطر 24 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 274 ، ح 807 . ( 5 ) الكمرة : وهي الحفاظ ، وقيل : كيس يأخذها صاحب السلس . مجمع البحرين ج 3 ، ص 477 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 275 ، ح 810 .
مختلف الشيعة — صفحة 485 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة