كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها ( 1 ) .
وهذا يدل على أنه حصر في هذه الخمسة .
وقال ابن إدريس : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس مثل
الخف ، والنعل ، والقلنسوة ، والتكة ، والجوراب ، والسيف ، والمنطقة ، والخاتم
والسوار ، والدملج ، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ( 2 ) .
وهو الأقوى ، واشترطنا نحن في كتاب التحرير كونها في مظانها ( 3 ) .
لنا : على التعميم الاشتراك في العلة المبيحة للصلاة وهي كونه ملبوسا
لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وما رواه حماد ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال : إذا كان
مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ( 4 ) .
وعن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن
يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة ( 5 ) ، والنعل ،
والخفين ، وما أشبه ذلك ( 6 ) .
احتج الراوندي بوقوع الإجماع على الخمسة وما عداها لم يثبت النص فيه
فيبقى على المنع .
والجواب : قد بينا الثبوت والمشاركة في الجواز .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) السرائر : ج 1 ، ص 184 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ص 24 سطر 24 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 274 ، ح 807 .
( 5 ) الكمرة : وهي الحفاظ ، وقيل : كيس يأخذها صاحب السلس . مجمع البحرين ج 3 ، ص 477 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 275 ، ح 810 .