تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
والرواية متأولة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس .
مسألة : منع القطب الراوندي من طهارة غير هذه الثلاثة ومن العفو عنه ( 1 ) . والوجه عندي : طهارة ما أشبهها من الأبنية والأشجار . لنا : قول الباقر عليه السلام : " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " ( 2 ) . ولأن المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل يعسر تطهيره بالمناسبة والاقتران ، وهذا ثابت هنا . احتج باختصاص النص في العفو بهذه الثلاثة ، ولأن الأصل بقاء النجاسة . والجواب عن الأول : بمنع الاختصاص فإن رواية أبي بكر عن الباقر عليه السلام عامة ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل .
مسألة : قال في المبسوط : الأرض إذا وقع عليها الخمر لا تطهر بتجفيف الشمس لها لأن حمله على البول قياس لا يجوز استعماله ( 3 ) . والحق : خلافه لأن روايتي عمار ( 4 ) ، ومحمد بن إسماعيل ( 5 ) تدلان عليه .
مسألة : أطلق الأصحاب العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا . وقال القطب الراوندي : ما يلبس على ضربين أحدهما لا تتم الصلاة فيه منفردا وهو خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والجوراب ، والخف ، والنعل ، وكل ذلك إذا كانت فيه نجاسة جاز الصلاة فيه وما عدا ذلك من الملابس إن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 273 ، ح 804 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 93 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 272 - 273 ، ح 802 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 272 ، ح 805 وفيه نظر : إذ لا دلالة لها عليه إلا بتوجيه وحمل . والصحيح أن يستدل بإطلاق رواية أبي بكر ، راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 273 ، ح 804 .