تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
رجيع ما يؤكل لحمه وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار ( 1 ) وهو المعتمد . لنا : ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه ( 2 ) . وعن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 3 ) ، ولأن الأصل الطهارة . احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 4 ) . والجواب : إن المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام ، ويحتمل كون الألف واللام للعهد ويراد به الحلال كاحتمال إرادة الجنس ، ويحتمل الاستحباب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط بول الطيور ، وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف ، فإنه نجس ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل : كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه ، وبالصلاة فيه ( 6 ) . وقال ابن بابويه : لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شئ أكلت لحمه ( 7 ) . والمشهور نجاسته رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور ، وغيرها وهو المعتمد . لنا : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 178 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 264 ، ح 769 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 283 - 284 ، ح 831 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 266 - 267 ، ح 782 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 39 ، مع تقديم وتأخير . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 41 - 42 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 264 ، ح 770 .