تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
باب النجاسات وأحكامها والكلام في الأواني والجلود وفيه فصول : الأول في أصنافها مسألة : ذرق الدجاج الجلال نجس إجماعا ، وفي ذرق غير الجلال قولان : أحدهما الطهارة ، واختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصرية : كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه ( 2 ) طاهر ( 3 ) ، وكذا قال أبو الصلاح ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا ( 7 ) وهو قول سلار ( 8 ) . وأما الشيخان ( 9 ) رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 41 . ( 2 ) في حاشية النسخة المطبوعة " ذرقه " . ( 3 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 126 ، المسألة : 12 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 131 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 51 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 179 . ( 8 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 55 و 56 . ( 9 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 71 والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ، ص 36 .