باب النجاسات وأحكامها
والكلام في الأواني والجلود
وفيه فصول :
الأول
في أصنافها
مسألة : ذرق الدجاج الجلال نجس إجماعا ، وفي ذرق غير الجلال قولان :
أحدهما الطهارة ، واختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) ، وهو اختيار
السيد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصرية : كل حيوان يؤكل لحمه فبوله
وروثه ( 2 ) طاهر ( 3 ) ، وكذا قال أبو الصلاح ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي
عقيل ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا ( 7 ) وهو قول
سلار ( 8 ) .
وأما الشيخان ( 9 ) رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 41 .
( 2 ) في حاشية النسخة المطبوعة " ذرقه " .
( 3 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 126 ، المسألة : 12 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 131 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 51 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 179 .
( 8 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 55 و 56 .
( 9 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 71 والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ، ص 36 .