تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل ( 1 ) . قال الشيخ : وهذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها أن المراد بها ضرب من الكراهة ، وقد صرح بذلك ( 2 ) . ويؤيد ذلك : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها ( 3 ) . ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ويلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق ، والأمر بالغسل في البول على الاستحباب . وعن الثاني : أن كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها .
مسألة : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس ، لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته ( 4 ) . وقال بن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس ، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ . وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 422 - 423 ، ح 1338 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 265 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 265 ، ح 773 . ( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 217 ، المسألة 13 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 249 ، ح 715 .
مختلف الشيعة — صفحة 459 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة