الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه ( 1 ) . وقال في كتابي التهذيب ( 2 ) والاستبصار : أن
ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار ( 3 ) . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء
الثياب ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يخرج في السفر ، ومعه امرأته فتموت يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه
وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 5 ) .
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟
قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ( 6 ) .
ولأن عليا عليه السلام غسل فاطمة صلوات الله عليها ( 7 ) .
احتج الشيخ : بما رواه أبو حمزه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل
الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ( 8 ) .
والجواب : المنع من صحة السند ، ثم لو سلم لكنه محمولا ( 9 ) على
الاستحباب ، أو على الرجل الأجنبي ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنه
هامش
( 1 ) كالمبسوط : ج 1 ، ص 175 ، والنهاية : ص 42 - 43 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 203 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 438 ، ح 1411 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 439 ، ح 1418 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 439 ، ح 1419 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 ، ح 1422 . والوسائل : ج 2 ص 717 ج 17 ، ب 24 من أبواب
غسل الميت .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 ، ح 1421 .
( 9 ) في المطبوع : لكان محمولا .