تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه ( 1 ) . وقال في كتابي التهذيب ( 2 ) والاستبصار : أن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار ( 3 ) . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثياب ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ، ومعه امرأته فتموت يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 5 ) . وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ( 6 ) . ولأن عليا عليه السلام غسل فاطمة صلوات الله عليها ( 7 ) . احتج الشيخ : بما رواه أبو حمزه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ( 8 ) . والجواب : المنع من صحة السند ، ثم لو سلم لكنه محمولا ( 9 ) على الاستحباب ، أو على الرجل الأجنبي ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنه
هامش
( 1 ) كالمبسوط : ج 1 ، ص 175 ، والنهاية : ص 42 - 43 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 203 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 438 ، ح 1411 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 439 ، ح 1418 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 439 ، ح 1419 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 ، ح 1422 . والوسائل : ج 2 ص 717 ج 17 ، ب 24 من أبواب غسل الميت . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 440 ، ح 1421 . ( 9 ) في المطبوع : لكان محمولا .
مختلف الشيعة — صفحة 409 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة