تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله في النهاية : إذا مات الميت في البحر ، ولم يقدر على الشط لدفنه غسل ، وحنط ، وكفن ، وصلي عليه ، ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ( 1 ) ، وكذا قال المفيد ( 2 ) . قال ابن إدريس : وهذا هو الأظهر من الأقوال ، وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن ( 3 ) في البحر . ورد بذلك بعض الروايات ( 4 ) . واختاره الشيخ في مسائل الخلاف ( 5 ) وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله ( 6 ) ( 7 ) . والظاهر : أنه ليس في ذلك خلاف طائل . ودليل الأول ما رواه أبو البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين : إذا مات الميت في البحر غسل ، وكفن ، وحنط وثقل في رجليه حجر ويرمى به في الماء ( 8 ) . ودليل الثاني ما رواه أيوب بن الحر ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء ( 9 ) . والوجهان عندي جائزان بل الثاني أوضح طريقا .
مسألة : كره الشيخ رحمه الله جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره ، أو فمه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 44 . ( 2 ) المقنعة : ص 86 . ( 3 ) هكذا في المطبوعة . ولكن الصحيح كما في السرائر : يرمى في البحر . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 169 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 705 ، المسألة 501 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) عبارة " وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله " غير موجودة في نسخة ن ، م 1 . ( 8 ) النهاية : ص 41 - 42 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 340 ، ح 996 . ( 10 ) النهاية : ص 36 .
مختلف الشيعة — صفحة 410 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة